أبو يعلى الموصلي
144
مسند أبي يعلى
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الفويسق " يعني الوزغ ( 1 ) . 144 ( 832 ) - حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد ، عن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله ( 2 ) . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وخالد هو الواسطي . ولم أجده بهذا اللفظ وأخرجه البخاري في بدء الخلق ( 3306 ) باب : من خير مال المسلم غنم تتبع به شعف الجبال ، ومسلم في السلام ( 239 ) باب : استحباب قتل الوزغ ، والنسائي في المناسك 5 / 209 باب : قتل الوزغ ، وابن ماجة في الصيد ( 3230 ) باب : قتل الوزغ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ : الفويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله ، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله " والنص للبخاري . وقد أخرج مسلم إلى قوله " أمر بقلته " الأولى . وأخرج النسائي ، وابن ماجة إلى قوله : " الفويسق " . وهذا السياق تفرد به البخاري . وعند أحمد 6 / 87 ، 155 ، 271 إلى قوله : " ولم أسمعه أمر بقتله " و 6 / 279 إلى قوله : " الفويسق " . وقال الحافظ في الفتح 6 / 353 : " قال ابن التين : هذا لا حجة فيه ، لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع ، وقد حفظ غيرها " . قلت - القائل ابن حجر - : " قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد ، وابن ماجة " أنه كان في بيتها رمح موضوع ، فسئلت ، فقالت : نقتل به الوزغ . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها " . نقول : وقد أخرج البخاري ( 3307 ) ، ومسلم في السلام ( 2237 ) ، والنسائي في المناسك 5 / 209 ، عن أم شريك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ " وانظر أيضا الحديث التالي . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 176 ، ومسلم في السلام ( 2238 ) باب : استحباب قتل الأوزاغ ، وأبو داود في الأدب ( 5262 ) باب : في قتل الأوزاغ ،